| خاص بالمرائة | |
|
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
جانا البرنسيسة Admin
عدد الرسائل : 1324 العمر : 34 تاريخ التسجيل : 02/06/2008
| |
| |
جانا البرنسيسة Admin
عدد الرسائل : 1324 العمر : 34 تاريخ التسجيل : 02/06/2008
| |
| |
جانا البرنسيسة Admin
عدد الرسائل : 1324 العمر : 34 تاريخ التسجيل : 02/06/2008
| |
| |
جانا البرنسيسة Admin
عدد الرسائل : 1324 العمر : 34 تاريخ التسجيل : 02/06/2008
| |
| |
جانا البرنسيسة Admin
عدد الرسائل : 1324 العمر : 34 تاريخ التسجيل : 02/06/2008
| موضوع: رد: خاص بالمرائة الإثنين سبتمبر 08, 2008 5:26 pm | |
| | |
|
| |
جانا البرنسيسة Admin
عدد الرسائل : 1324 العمر : 34 تاريخ التسجيل : 02/06/2008
| |
| |
جانا البرنسيسة Admin
عدد الرسائل : 1324 العمر : 34 تاريخ التسجيل : 02/06/2008
| موضوع: رد: خاص بالمرائة الإثنين سبتمبر 08, 2008 5:27 pm | |
| | |
|
| |
جانا البرنسيسة Admin
عدد الرسائل : 1324 العمر : 34 تاريخ التسجيل : 02/06/2008
| موضوع: رد: خاص بالمرائة الإثنين سبتمبر 08, 2008 5:28 pm | |
| | |
|
| |
جانا البرنسيسة Admin
عدد الرسائل : 1324 العمر : 34 تاريخ التسجيل : 02/06/2008
| موضوع: رد: خاص بالمرائة الإثنين سبتمبر 08, 2008 5:28 pm | |
| | |
|
| |
جانا البرنسيسة Admin
عدد الرسائل : 1324 العمر : 34 تاريخ التسجيل : 02/06/2008
| موضوع: رد: خاص بالمرائة الإثنين سبتمبر 08, 2008 5:30 pm | |
| حكم كشف العورة في المساج وحمامات البخار** عندي استفسار بخصوص انتشار مراكز العلاج الطبيعي في قطر، مثل: حمامات البخار المغربي، والمساج الفلبيني، ومساج الاسترخاء، تحت مسمى العلاج الطبيعي، وللعلم فإن هذه المراكز تقوم بعمل مساج للجسم كاملا، مع خلع الملابس كاملا، بدون أي تستر، فهل هذا يجوز بغرض الاسترخاء؟ وعلاج بعض حالات الارهاق والتعب بأيدي خبراء المساج الرجال؟ الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإنه لا يجوز للرجل أن ينظر إلى عورة الرجل أو يمسها إلا في حالة الضرورة، كضرورة العلاج مثلا، على أن تقدر الضرورة بقدرها، فيقتصر النظر والمس على موضع الحاجة فقط. وعورة الرجل هي ما بين سرته وركبته كما هو القول الراجح من أقوال العلماء، وقد ذكرنا ذلك مفصلا في الفتوى رقم: 13312. وعليه؛ فإذا كان المساج ونحوه يتناول العورة فيحرم إلا للتداوي من مرض تعين المساج المذكور علاجا له، ولم يمكن أحد الزوجين القيام به للآخر، وأما إن كان في غير موضع العورة فلا مانع منه. وراجع للفائدة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 50856 و 18716 و 36120. والله أعلم . **حكم الذهاب إلى الحمامات المغربية ومايماثلها من حمامات الساونا والبخار**تكررت الأسئلة عن حكم ذهاب النساء إلى ما يسمى بـ(الحمامات المغربية ) وما موقف الشريعة من تردد النساء على مثل هذه الأماكن ؟ والجواب عن ذلك أن يقال: إن من محاسن الإسلام العظيمة، وتوجيهاته الكريمة، ومقاصده الجليلة في صيانة الأعراض وحفظها من كل ما يدنسها أن أمرَ بستر العورات، ونهى عن إبدائها أو النظر إليها لغير ضرورة شرعية تدعو إلى ذلك ، ومن النصوص في ذلك: 1_ قوله صلى الله عليه وسلم نهيت عن التعري) . أخرجه الطيالسي، وينظر في تخريجه السلسلة الصحيحة برقم ( 2378). 2- عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: ( غطِّ فخذك ؛ فإن فخذ الرجل من عورته ). أخرجه أحمد والحاكم وصححه الألباني. 3- وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال : قلت : يا نبيَّ الله ، عوراتنا، ما نـأتي منها وما نذر؟ قال: ( احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك). قلت : يا رسول الله ،إذا كان القوم بعضهم في بعض ؟ قال: ( إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا يرينها ) . قلت: يا نبيَّ الله، إذا كان أحدنا خاليا؟ قال: ( فالله أحق أن يستحيا منه من الناس ). أخرجه الترمذي وحسنه، والحاكم وصححه، والبيهقي وغيرهم ، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (203). 4- وعن عبد الله بن الحارث بن جَزْء الزبيدي صلى الله عليه وسلم أنه مرَّ وصاحب له بـ(أيمن)، وفئة من قريش قد حلوا أزرهم ، فجعلوها مخاريق يجتلدون بها وهم عراة، قال عبد الله : فلما مررنا بهم قالوا: إن هولاء قِسِّيسون فدَعُوْهُم ، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم ، فلما أبصروه تبددوا ، فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا حتى دخل ، وكنت وراء الحجرة ، فسمعته يقول: ( سبحان الله، لا من الله استحيوا ، ولا من رسول الله استتروا ) أخرجه أحمد والبزار وأبو يعلى وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم (2991). فغضبه صلى الله عليهوسلم وتمعر وجهه من هذه الحالة التي شاهدها، واستياؤُه من تلك الصورة التي رآها يدل على أنها ليست من دينه ، ويدل أيضا على قبح ذلك المنظر وشناعتِه . 5- وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ، ولا المرأة إلى عورة المرأة ،و لا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد). فهذه النصوص وغيرها مما لم يذكر كلُّها دالة دلالة صريحة على وجوب ستر العورة ، وحرمة التساهل في إظهارها إلا فيما أذن فيه الشرع من الرجل مع زوجه أو أمته، (( وما هذه العناية من الإسلام بشدة المحافظة على العورات... والنهي عن كشفها، إلا لما في حفظ العورات والابتعاد عن النظر إلى الفروج التي لا تحل من الاحتشام ، وصيانة العرض ،وقمع الفاحشة ،وصلاح الأخلاق، ودرء المفاسد العظيمة المترتبة على التفريط في ذلك ؛ فإن كشفها أمام الناس والتساهل في ذلك من المنكرات العظيمة ...))( 1). وما تقدم بيانٌ لعموم الأمة ـ رجالا ونساء ـ في وجوب ستر عوراتهم والمحافظة على ذلك . وأما العناية بالمرأة على وجه الخصوص فـ (( إن الدين الإسلامي الحنيف بتوجيهاته السديدة، وإرشاداته الحكيمة ، صان المرأة وحفظ شرفها وكرامتها، وتكفل بتحقيق عزها وسعادتها، وهيأ لها أسباب العيش الهنيء ، بعيدا عن مواطن الريب والفتن ،والشر والفساد ، وهذا كله من عظيم رحمة الله بعباده, حيث أنزل عليهم شريعة ناصحة لهم ، ومصلحة لفسادهم ، ومقومة لاعوجاجهم، ومتكفلة بسعادتهم ، وتلك التدابير العظيمة التي جاء بها الإسلام تعد صمام أمان للمرأة بل للمجتمع بأسره من أن تحل به الشرور والفتن، وأن تنزل به البلايا والمحن، وإذا ترحّلت ضوابط الإسلام المتعلقة بالمرأة على المجتمع حل به الدمار، وتوالت عليه الشرور والأخطار...))(2). ومن بالمرأة: أمرها بالقرار في بيتها وعدمتلك الضوابط العظيمة المتعلقة : (( المرأة خروجها منه إلا لحاجة. يقول عورة؛ فإذا خرجت استشرفها الشيطان، وإنها لا تكون أقرب إلى الله منها في قعر بيتها)) أخرجه الطبراني في الأوسط، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (2688). قالت اللجنة الدائمة -سددها الله-: (( ومعنى الحديث أن المرأة ما دامت في خدرها فذلك خير لها وأستر ، وأبعد عن فتنتها والافتتان بها ، فإنها إذا خرجت طمع فيها الشيطان فأغواها وأغوى بها الناس إلا من رحم الله ؛ لأنها تعاطت شيئا من أسباب تسلطه عليها وهو خروجها من بيتها ، فالمشروع في حق المرأة المسلمة التي تؤمن بالله واليوم الآخر أن تلزم بيتها ، ولا تخرج منه إلا لحاجة مع جسمها، وترك الزينة والطيب عملاالاستتار التام لجميع وقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلاْ تَبَرَّجَنَّ تَبَرَّجَ الجَْاهِلِيِّةِبقول الله سبحانه: ...))الخ(3 ) الأُوْلَىْ ولهذا كان من تدابير الإسلام القويمة التي جعلها للمرأة هو تحريم ذهابها إلى الحمامات والتردد عليها، فإن هذه الحمامات قد كانت موجودة على عهد النبي صلى الله عله وسلم، ولذا بين حكمها لأمته ، يدل لذلك ما ثبت في مسند أحمد والدولابي في الكنى بسندين أحدهما صحيح وقواه المنذري (4)من حديث أم الدرداء رضي الله عنها قالت :خرجت من الحمام فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال (من أين يا أم الدرداء ؟) قالت : من الحمام . فقال صلى الله عليه وسلم( والذي نفسي بيده ، ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت أحد من أمهاتها ، إلا وهي هاتكة كل ستر بينها وبين الرحمن ). فدل هذا الحديث على حرمة ذهاب المرأة إلى هذه الحمامات فإنه يلزم من ذلك وضع ثيابها عنها ، وهذا فيه هتك كل سترٍ بينها وبين ربها جل وعلا . وثبت أيضا من حديث عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( مامن امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله) أخرجه أبو داود والترمذي وقال الألباني في صحيح الجامع : ( صحيح ). وثبت أيضا من حديث أم سلمة -رضي الله عنها - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيتها ،خرق الله عز وجل عنها سترها أخرجه أحمد والحاكم وغيرهم وصححه الألباني في صحيح الجامع ومن تأمل حال هذه الحمامات وجد فيها محاذير متعددة ، ومفاسد متنوعة واحدة منها تكفي للزجر عن دخولها أو التردد عليها ، ومن هذه المفاسد : أولا : خلع المرأة ثيابها في غير بيتها ،وهذا فيه ارتكاب صريح لنهي النبي صلى الله عليه وسلم الوارد في هذه المسألة . ثانيا : أن هذه الأماكن يقع فيها كشف للعورات وإظهارها، وبعض الذاهبات ربما تحفظت من كشف عورتها لكنها لا تسلم من النظر إلى غيرها من النساء، بل قد تتعمد بعضهن النظر خاصة إن كان من بين النساء امرأة ذات جمال، وهذا فيه مخالفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ،ولا المرأة إلىعورة المرأة ...). يقول العلامة ابن القطان الفاسي المتوفى سنة (628) في كتابه العظيم المسمى بـ( النظر في أحكام النظر بحاسة البصر )ص237 : (( لا خلا ف بين الأمة في منع بعضهم - أي النساء - من النظر إلى عورة بعض ، ولا في منعهن من تجريد العورات للنساء أمثالهن كتجريدهن إياها للرجال ،هذا ما لا نزاع فيه ، فإذا: إن قدرناهن يدخلن الحمام متجردات العورات فلا يتخالج أحدا شك في تحريم ذلك ... فإن قدَّرنا منهن من تدخل متسترة العورة، ومنهن من تدخل منكشفتها فكذلك؛ لأنه لا فائدة في استتارها وهي ترى غيرها منكشفة...)). ثالثا : أن التردد على هذه الأماكن لا تخلو من لمسِّ العورات من قبل المغسلات، وهذا فيه ما فيه من العواقب الوخيمة من مثل حصول الفتنة بأجساد بعض النساء، وربما أدّى ذلك إلى الوقوع فيما لا تحمد عقباه من المباشرة المحرمة بينهنَّ خاصة إن وافق ذلك طواعية من الطرفيين وخفة في الديانة، وضعف في الإيمان، وإن سلمت المرأة من ذلك فإنها لن تسلم من أن تُوصَفَ لغيرها من النساء، - هذا إن لم يتعد وصفها للرجال الذين على شاكلة أولئك المغسلات ، وفي هذا كلّهِ ارتكاب لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه بقوله ( لا تباشر المرأة المرأة، فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها)) أخرجه البخاري من حديث ابن مسعود صلى الله عليه وسلم وهذه الحمامات لا يبعد أن توجد بها ( كاميرات خفية مصغرة) تقوم بعملية تصوير اغتسال المرأة،وهذا فيه سعي ظاهر للتلاعب بأعراض نساء المسلمين, والنظر إلى عوراتهن ،بل وربما نَشَر ذلك وتناقَلَه -بين الفَجَرة والفَسَقة -الذين يتتبعون عورات المسلمين،سواء عبر الشبكة العنكبوتية ( الإنترنت) أوغيرها من طرق الفساد؛ ولهذا فإن امتناع المرأة عن الذهاب إلى هذه الأماكن وما شابهها فيه مصالح عظيمة تجنيها المرأة في دينها،وعرضها،وخلقها،وكذلك فإن امتناعها دفعٌ للتهمة عن نفسها أو سوء الظن بها من قِبَلِ الآخرين، فإن هذه الأماكن لا يردها- في الغالب - إلا رقيق الدين. ومن هنا يتعين على الأزواج وأولياء أمور النساء منعهن من الذهاب إلى هذه الحمامات، فإنهم مسؤولون عنهن يوم القيامة، بل إن منعهن من علامات الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم (... ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يُدْخِلْ حليلته- أي زوجته- الحمام...)) أخرجه الترمذي والحاكم من حديث جابر وحسنه الألباني ، وعليهم أن يقوموا بما أوجب الله عليهم نحوهنَّ من التعليم والتأديب وحسن الرعاية عملا بقوله يَا أَيَّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوُا قُوُا أَنْفَسَكُمْ تعالى(( نَارَاً ))الآية ، هذا وبالله تعالى التوفيق وصلى الله وسلموأَهْلِيْكُمْ وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. **حكــم لبـــــــس الـدبـــــلــة** سئل فضيلة الشيخ صالح الفوزان : ماحكم لبس الخاتم أو الدبلة إذا كانت من الفضة أو الذهب أو أي معدن ثمين آخر ؟الاجابة: أما لبس الذهب للرجل خاتماً أو غيره فلا يجوز بأي حال من الأحوال لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الذهب على ذكور هذه الأمة ورأى رجلاً في يده خاتم من ذهب فنزعه عليه الصلاة والسلام من يده وقال : *" يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده "* فلا يجوز للذكر المسلم أن يلبس خاتم الذهب ، وأما الخاتم من غير الذهب من الفضة أو غيرها من أنواع المعادن فيجوز للرجل أن يلبسه ولوكان من المعادن الثمينة وأما الدبلة فهذه ليست من عوائد المسلمين فهي التي تلبس لمناسبة الزواج وإذا كان يعتقد فيها أنها تسبب المحبة بين الزوجين وإن خلعها وعد م لبسها يؤثر على العلاقة الزوجية هذا يعتبر من الشرك وهذا يدخل في الاعتقاد الجاهلي فلا يجوز لبس الدبلة بحال : أولاً : لأنها تقليد لمن لا خير فيهم وهي عادة وافدة على المسلمين ثانياً : أنها إذا كان يصحبها اعتقاد أنها تؤثر على العلاقة الزوجية وهذا يدخل في الشرك ولا حول ولا قوة إلا بالله . (1) * * * **حكــم زكــاة الـذهـــب**سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز هناك إسراف من بعض النساء في لبس الذهب , مع أن لبسه حلال , فما حكم الزكاة في الذهب ؟ الجواب : الذهب والحرير قد أحلا للإناث دون الرجال , كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( أحل الذهب والحرير لإناث أمتي , وحرم على ذكورها )) أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وصححه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه واختلف العلماء في الزكاة هل تجب في الحلي أم لا ؟ فذهب بعض العلماء في الزكاة إلى أنها لا تجب في الحلي الذي تلبسه المرأة وتعيره وقال آخرون إنها تجب , وهذا هو الصواب . أي وجوب الزكاة فيه إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول لعموم الأدلة . والنصاب عشرون مثقالا من الذهب , ومائة وأربعون مثقالا من الفضة فإذا بلغ الحلي من الذهب من القلائد أو الأسورة أو نحوها عشرون مثقالا وجبت فيه الزكاة , والعشرون مثقالا تعادل أحد عشر جنيها ونصفا من الجنيهات السعودية ومقداره بالجرام 92 جراما , فإذا بلغ الحلي من الذهب هذا المقدار 92 جراما أحد عشر جنيها ونصفا فإنه الزكاة والزكاة ربع العشر من كل ألف خمسة وعشرون كل حول . وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأة دخلت عليه وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب فقال : (( أتعطين زكاة هذا )) قالت :لا , فقال : (( أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار ؟ )) قال الراوي وهو عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما : فخلعتها فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت : هما لله ولرسوله . رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح وقالت أم سلمة رضي الله عنها , وكانت تلبس أوضاحا من ذهب , وأكنز هذا يا رسول الله ؟ قال عليه الصلاة والسلام : (( ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس بكنز )) رواه أبو داود والدار قطني وصححه الحاكم واخرج أبو داود من حديث عائشة رضي الله عنها بسند صحيح قالت : دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدي فتحات من ورق فقال : (( ما هذا يا عائشة ؟ )) فقالت صنعتهن أتزين لك يا رسول الله قال : (( أتؤدين زكاتهن ))؟ فقالت : لا أو ما شاء الله قال : (( هو حسبك من النار )) وقد صححه الحاكم كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب في بلوغ المرام , والمراد بالورق : الفضة فدل ذلك على أن الذي لا يزكي هو كنز يعذب به صاحبه يوم القيامة والعياذ بالله .. **حكــم عمليات التجـميل ** سئل الشيخ محمد بن عثيمين : س : ما الحكم في إجراء عمليات التجميل ؟ الجواب :التجميل نوعان :
تجميل لإزالة العيب الناتج عن حادث أو غيره .. وهذا لا بأس به ولا حرج فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لرجل قطعت أنفه في الحرب أن يتخذ أنفا من ذهب ...
والنوع الثاني:
هو التجميل الزائد وهو ليس من أجل إزالة العيب بل لزيادة الحسن وهو محرم لا يجوز ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة لما في ذلك من إحداث التجميل الكمالي الذي ليس لإزالة العيب | |
|
| |
| خاص بالمرائة | |
|